كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


5888 - ‏(‏فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة‏)‏ أي لذة الجماع ‏(‏ولكن اللّه ألقى عليهن الحياء‏)‏ فهو ‏[‏ص 441‏]‏ الذي منعهن من إظهار تلك اللذة والاستكثار من نيلها والحرص على تحصيلها‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏ وفيه داود مولى أبي مكمل قال في الميزان‏:‏ قال البخاري منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر انتهى‏.‏ وأقول‏:‏ فيه أيضاً ابن لهيعة وأسامة بن زيد الليثي أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ فيه لين ورواه الطبراني والديلمي عن ابن عمر‏.‏

5889 - ‏(‏فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي‏)‏ قال الطيبي‏:‏ هذه الخصال من بعض خصائص هذه الأمة المرحومة ثنتان منها لرفع الحرج ووضع الإصر كما قال تعالى ‏{‏ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا‏}‏ وواحدة إشارة إلى رفع الدرجات في المناجاة بين يدي بارئهم صافين صفوف الملائكة المقربين كما قال ‏{‏وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون‏}‏ وقال الخطابي‏:‏ إنما جاء على مذهب الامتنان على هذه الأمة فإنه رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها وكانت الأمم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وقال الأشرفي‏:‏ فيه أن الصلاة بالتيمم لا تجوز عند القدرة على الماء وقال البغوي‏:‏ خص التراب بالذكر لكونه طهوراً‏.‏

- ‏(‏حم م ن عن حذيفة‏)‏ بن اليمان‏.‏

5890 - ‏(‏فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة‏)‏ أي العار والمشقة الحاصلان للنفس من كشف العيوب في الدنيا ونشرها بين الناس بقصد الاستحلال والتنصل منها أهون من كتمانها وبقائها على رؤوس الناس ملطخاً بها حتى تنشر وتشهر في الموقف الأعظم على رؤوس الأشهاد يوم التناد وهذا قاله للملاعنة لما أرادت تلتعن فعلى من ابتلى بأمر فيه خيانة أو تطفيف أو توجه حق عليه في نفس أو مال أن لا يمتنع من أداء الحق خوف العار والفضيحة‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا الأوسط ‏(‏عن الفضل‏)‏ بن عباس وفيه القاسم بن يزيد قال في الميزان عن العقيلي‏:‏ حديث منكر ثم ساق من مناكيره هذا الخبر وقال العراقي‏:‏ هذا الحديث منكر وقال تلميذه الهيثمي‏:‏ فيه مجهولون ورواه أبو يعلى بإسناد أصح من هذا إذ غايته أن فيه عطاء بن سليم مختلف فيه وبقية رجاله كما قال الهيثمي‏:‏ ثقات فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى‏.‏

5891 - ‏(‏فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم تعرفون‏)‏ وقد مر ويأتي‏.‏

- ‏(‏الشافعي‏)‏ في مسنده ‏(‏هق عن عطاء مرسلاً‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ ورواه الترمذي واستغربه وصححه الدارقطني عن عائشة تدفعه وصوب وقفه‏.‏

5892 - ‏(‏فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف‏)‏ قال الخطابي‏:‏ معناه أن الخطأ موضوع عن الناس فيما سبيله الاجتهاد فلو اجتهد قوم فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فأتموا ثم ثبت أن الشهر تسع وعشرون فصومهم وفطرهم ماض وكذا إذا أخطأوا يوم عرفة أجزاهم ولا قضاء تخفيفاً ‏[‏ص 442‏]‏ من اللّه ورفقاً بهم‏.‏

- ‏(‏د هق‏)‏ من حديث محمد بن المنكدر ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رمز المصنف لصحته قال البزار‏:‏ ومحمد لم يسمع من أبي هريرة‏.‏

5893 - ‏(‏فعل المعروف يقي مصارع السوء‏)‏ قال العامري‏:‏ المعروف هنا يعود إلى مكارم الأخلاق مع الخلق كالبر والمواساة بالمال والتعهد في مهمات الأحوال كسد خلة وإغاثة ملهوف وتفريج مكروب وإنقاذ محترم من محذور فيجازيه اللّه من جنس فعله بأن يقيه مثلها أو يقيه مصارع السوء عند الموت‏.‏

- ‏(‏ابن أبي الدنيا‏)‏ أبو بكر ‏(‏في‏)‏ كتاب فضل ‏(‏قضاء الحوائج‏)‏ للناس ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري والقضاعي في الشهاب‏.‏

5894 - ‏(‏فقدت‏)‏ بضم الفاء وكسر القاف مبنياً للمفعول ‏(‏أمة‏)‏ بالرفع نائب الفاعل جماعة أو طائفة ‏(‏من بني إسرائيل لا يدري‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏ما فعلت وإني لأراها‏)‏ بضم الهمزة لأظنها ظناً مؤكداً يقرب من الرؤية البصرية ‏(‏إلا الفأر‏)‏ بإسكان الهمزة زاد مسلم في روايته مسخ وآية ذلك ما ذكره بقوله ‏(‏ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب‏)‏ لأن لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل ‏(‏وإذا وضع لها ألبان الشاه‏)‏ أي الغنم ‏(‏شربت‏)‏ لأنها حلال لهم كلحمها وذلك دليل على المسخ قال القرطبي‏:‏ هذا قاله ظناً وحدثاً قبل أن يوحى إليه أن اللّه لم يجعل لمسخ نسلاً فلما أوحى إليه به زال عنه التخوف وعلم أن الفأر ليس من نسل ما مسخ ويحرم أكل الفأر لا لكونه مسخ بل لأن المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم استخبثه كما استخبث الوزغ وأمر بقتله وسماه فويسقاً‏.‏

- ‏(‏حم ق عن أبي هريرة‏)‏

5895 - ‏(‏فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام‏)‏ وفي رواية للترمذي أيضاً عن جابر مرفوعاً وحسنه يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً وفي مسلم عن ابن عمرو مرفوعاً فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً قال القرطبي‏:‏ اختلاف هذه الأخبار يدل على أن الفقراء مختلفون في الحال وكذا الأغنياء ويرتفع الخلاف بأن يرد المطلق إلى المقيد في روايتي الترمذي ويكون المعنى فقراء المسلمين المهاجرين والجمع بينهما وبين خبر مسلم أن سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاً وغير سباق الأغنياء بخمس مئة عام‏.‏

- ‏(‏ت عن أبي سعيد‏)‏ الخدري وحسنه وتبعه المؤلف فرمز لحسنه‏.‏

5896 - ‏(‏فقيه‏)‏ في رواية الفقيه ‏(‏واحد أشد على الشيطان من ألف عابد‏)‏ لأن الشيطان كلما فتح باباً على الناس من الهوى وزين الشهوات في قلوبهم بين الفقيه العارف مكايده ومكامن غوائله فيسدّ ذلك الباب ويردّه خائباً خاسراً والعابد ربما اشتغل بالعبادة وهو في حبائل الشيطان ولا يدري قال الغزالي‏:‏ والمراد بالفقه هنا علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب لا تفريعات الطلاق واللعان والسلم والإجارة فإن التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما يشاهد من المتجردين فيه انتهى‏.‏ وقال الذهبي‏:‏ هذا الحديث لو صح نص في الفقيه الذي تبصر في العلم ورقى إلى الاجتهاد وعمل بعلمه لا كفقيه اشتغل بمحض الدنيا‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في العلم ‏(‏ه‏)‏ في السنة ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قال الترمذي‏:‏ غريب لا نعرفه إلا من ‏[‏ص 443‏]‏ هذا الوجه وأورده ابن الجوزي في العلل وقال‏:‏ لا يصح والمتهم به روح بن جناح قال أبو حاتم‏:‏ يروي عن الثقات ما لم يسمعه من ليس متجراً في صناعة الحديث شهد له بالوضع انتهى‏.‏ وقال الحافظ العراقي‏:‏ ضعيف جداً‏.‏

5897 - ‏(‏فكرة ساعة‏)‏ أي صرف الذهن لحظة من العبد في تدبير تقصيره وتفريطه في حقوق الحق ووعده وعيده وحضوره بين يديه ومحاسبته له ووزن أعماله وخوف خسرانه وجوازه على الصراط وشدة وحدته وغير ذلك من أهوال القيامة ‏(‏خير من عبادة ستين سنة‏)‏ مع عزوبة البال عن التفكير بهذه الأهوال لأنه إذا تفكر في ذلك قوي خوفه واجتمع همه وصارت الآخرة نصب عينيه فأوقع العبادة بفراغ قلب من الشواغل الدنيوية ونشاط وجد وتشمير ومن قل تفكره قسى قلبه وتفرق شمله وتتابعت عليه الغفلة فهو وإن تعبد فقلبه هائج بأشغال الدنيا متكل على عقله غير معتمد على ربه لا يتأثر بقوارع التخويف ولا ينزجر بزواجر التذكير قال الحرالي‏:‏ لا خير في عبادة إلا بتفكر كما أن الباني لا بد أن يفكر في بنيانه كما قال الحكيم أول الفكرة آخر العمل وأول العمل آخر الفكرة كذلك من حق أعمال الإيمان أن لا تقع إلا بفكرة في إصلاح أوائلها السابقة وأواخرها اللاحقة وقال بعضهم‏:‏ إن العبادة تنقسم إلى ظاهرة بالأركان وباطنة بالقلب والجنان وعادة الباطن أفضل وأخلص وأصفى ولأسلم والفكر أتمها لحصول القلب في عالم الغيب وخروجه عن عالم الشهادة والحس وعظم الفكر بحسب المتفكر فيه فمنهم من تفكر في المصنوعات استدلالاً على صانعها ومنهم من تفكر في الجنة والنار كأنه يعاينها ومنهم من تفكر في عظمة اللّه ومشاهدته‏.‏

‏(‏تتمة‏)‏ قال الغزالي‏:‏ عن وهب كان فيمن قبلكم رجل عبد اللّه سبعين سنة صائماً قائماً فسأل اللّه حاجة فلم تقض فأقبل على نفسه وقال‏:‏ من قبلك أتيت لو كان عندك خير قضيت حاجتك فأنزل اللّه ملكاً فقال‏:‏ ساعتك التي ازدريت فيها نفسك خير من عبادتك التي مضت‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ ابن حبان ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏العظمة‏)‏ من حديث عثمان بن عبد اللّه القرشي عن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال‏:‏ فيه عثمان بن عبد اللّه القرشي عن إسحاق الملطي كذابان فأحدهما وضعه وتعقبه المؤلف بأن العراقي اقتصر في تخريج الأحياء على ضعفه وله شاهد‏.‏

5898 - ‏(‏فكوا‏)‏ خلصوا والفكاك بفتح الفاء وتكسر التخليص ‏(‏العاني‏)‏ بمهملة ونون أي أعتقوا الأسير من أيدي العدو بمال أو غيره كالرقيق قال ابن الأثير‏:‏ العاني الأسير وكل من ذّل واستكان وخضع فقد عنا قال ابن بطال‏:‏ فكاك الأسير فرض كفاية وبه قال الجمهور وقال ابن راهويه‏:‏ من بيت المال وروي عن مالك وقال أحمد‏:‏ يفادي بالرؤوس أو بالمال أو بالمبادلة ‏(‏وأجيبوا الداعي‏)‏ أي إلى نحو وليمة أو معاونة ‏(‏وأطعموا الجائع‏)‏ ندباً إن لم يصل لحالة الاضطرار ووجوباً إن وصل قال ابن حجر‏:‏ وأخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر ‏(‏وعودوا المريض‏)‏ ندباً مؤكداً إن كان مسلماً وإلا فجوازاً وإن كان نحو قريب أو جار أو رجي إسلامه قال في المطامح‏:‏ هذه مصلحة كلية ومواساة عامة لا يقوم نظام الدنيا والآخرة إلا بها وقال ابن الأثير‏:‏ المقصرون الذين وجب حقهم على غيرهم منحصرون في هذه الأقسام صريحاً أو كناية عند إمعان النظر‏.‏

- ‏(‏حم خ عن أبي موسى‏)‏ الأشعري ورواه عنه الحارث وغيره‏.‏

5899 - ‏(‏فلق البحر لبني إسرائيل‏)‏ فدخلوا فيه لما تبعهم فرعون وجنوده ‏(‏يوم عاشوراء‏)‏ اليوم العاشر من المحرم فمن ثم ‏[‏ص 444‏]‏ صاموه شكراً للّه على نجاتهم وهلاك عدوهم‏.‏

- ‏(‏ع وابن مردويه‏)‏ في التفسير ‏(‏عن أنس‏)‏ قال ابن القطان‏:‏ فيه ضعيفان وقال الهيثمي‏:‏ فيه يزيد الرقاشي وفيه كلام كثير‏.‏

5900 - ‏(‏فمن أعدى الأول‏)‏ قاله لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل وهو من الأجوبة المسكتة البرهانية التي لا يمكن دفعها إذ لو جلبت الأدواء بعضها لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فقطع التسلسل وأحال على حقيقة التوحيد الكامل الذي لا معدل له فهو جواب في غاية الرشاقة والبلاغة قال ابن العربي‏:‏ وهذا أصل عظيم في تكذيب القدرية وأصل حدث العالم ووجوب دخول الأولية له ودليل على صحة القياس في الأصول وأما خبر لا يورد ممرض على المصح فهو نهي عن إدخال التوهم المحظور على العامة باعتقاد وقوع العدوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم قال القرطبي‏:‏ هذه الشبهة وقعت للطبائعيين ثم للمعتزلة فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها ويسمون المؤثر طبيعة وقال المعتزلة به في أفعال العباد وقالوا قدرتهم مؤثرة فيها الإيجاد مستقلون بها واستدلّ كل بالمشاهدة الحسية وهو غلط سببه التباس إدراك العقد وفيه جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إن كان السائل أهلاً لفهمه وإلا خوطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات‏.‏

- ‏(‏ق د ت عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة فقال أعرابي‏:‏ يا رسول اللّه فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها‏؟‏ فذكره‏.‏

5901 - ‏(‏فناء أمتي بالطعن والطاعون‏)‏ قالوا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال ‏(‏وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة‏)‏ وفي الخبر المار اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون وقيل معناه أن غالب فنائهم بالفتن التي تسفك الدماء وبالوباء ولا يشكل بأن أكثر الأمة يموت بغيرهما لأن معنى الخبر الدعاء كما تقرر وقد استجيب في البعض أو أراد بالأمة طائفة مخصوصة كصحبه أو الخيار وقد مر ذلك موضحاً في اللهم‏.‏

- ‏(‏حم طب‏)‏ كلاهما من رواية زياد بن علاقة عن رجل ‏(‏عن أبي موسى‏)‏ الأشعري ‏(‏طس عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الحافظ العراقي‏:‏ سنده جيد وقال الهيثمي‏:‏ رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها ثقات اهـ‏.‏ وقال ابن حجر‏:‏ رجاله ثقات إلا المبهم‏.‏

5902 - ‏(‏فهلا‏)‏ تزوجت جارية ‏(‏بكراً‏)‏ يا جابر بن عبد اللّه الذي أخبر بأنه تزوج ثيباً قال في المفتاح‏:‏ وهلا يطلب بها حصول النسبة ولهذا امتنع هل عندك عمرو أم بشر بالاتصال دون الانقطاع فقوله فهلا بكراً أي فهلا تزوجت بكراً ثم علله بقوله ‏(‏تلاعبها وتلاعبك‏)‏ اللعب المعروف وقيل هم من اللعاب وهو الريق ويؤيد الأول قوله ‏(‏وتضاحكها وتضاحكك‏)‏ وذلك ينشأ عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول فلم يكن لها محبة كاملة بخلاف البكر ذكره الطيبي فأفاد ندب تزويج البكر وملاعبة الرجل امرأته وملاطفتها ومضاحكتها وحسن العشرة وغير ذلك‏.‏

- ‏(‏حم ق د ن ه‏)‏ في النكاح ‏(‏عن جابر‏)‏ قال‏:‏ قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ أتزوجت بعد أبيك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ بكراً أم ثيباً قلت‏:‏ ثيباً فذكره‏.‏

5903 - ‏(‏فهلا بكراً تعضها وتعضك‏)‏ فيدوم بذلك الائتلاف والموافقة ويبتعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند اللّه ‏[‏ص 445‏]‏ نعم الثيب أولى لعاجز عن الاقتضاض ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهن كما اعتذر به جابر للنبي صلى اللّه عليه وسلم في الخبر السابق واستصوبه منه، قيل فيه ردّ لقول الأطباء أن جماع الثيب أنفع وأحفظ للصحة وأن جماع البكر لا ينفع بل يضر وهذا كما ترى غير مستقيم لأن مراد الأطباء بكراهة نكاح البكر كراهة وطئها في فم الفرج مع بقاء بكارتها بخلاف الثيب ذكره الطيبي‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ من حديث الربيع بن كعب بن عجرة ‏(‏عن‏)‏ أبيه ‏(‏كعب بن عجرة‏)‏ ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان‏.‏

5904 - ‏(‏فوا لهم‏)‏ بضم الفاء وألف التثنية أمر لحذيفة وابنه بالوفاء للمشركين بما عاهدوهما عليه حين أخذوهما وأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر فاعتذرا للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقبل عذرهما وأمرهما بالوفاء ‏(‏ونستعين اللّه عليهم‏)‏ أي على قتالهم أي فإنما النصر من عند اللّه لا بكثرة عدد ولا عدد وقد أعانه اللّه تعالى وكانت واقعة أعز اللّه بها الإسلام وأهله‏.‏

- ‏(‏حم عن حذيفة‏)‏ بن اليمان‏.‏

5905 - ‏(‏في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبراء مهملة اهـ‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ والدارقطني رواه بزاي معجمة لكن طريقه ضعيفة ‏(‏ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبراً أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل اللّه فهو كنز يكوى به يوم القيامة‏)‏ ‏{‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم‏}‏‏.‏

- ‏(‏ش حم ك‏)‏ في الزكاة ‏(‏هق‏)‏ كلهم ‏(‏عن أبي ذر‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقرّه الذهبي في التلخيص وقال في المهذب‏:‏ إسناده جيد ولم يخرجوه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي‏:‏ إسناده لا بأس به وقال في تخريج المختصر‏:‏ حديث غريب رواته ثقات لكنه معلول قال الترمذي‏:‏ سألت محمداً يعني البخاري عنه فقال لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس‏.‏

5906 - ‏(‏في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم‏)‏ كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة نحر بكراً لصنمه وهو الفرع وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ كذا في النهاية‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا أبو نعيم والديلمي ‏(‏عن يزيد بن عبد الملك المزني عن أبيه‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات وقد رواه ابن ماجه بنحوه‏.‏

5907 - ‏(‏في الأسنان خمس خمس من الإبل‏)‏ أي في الواجب لمن قلع له ذلك في كل سن خمس من الإبل‏.‏

- ‏(‏د ن عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

5908 - ‏(‏في الأصابع عشر عشر‏)‏ يعني في الواجب لمن قطع له ذلك في كل إصبع عشر من الإبل‏.‏ قال ابن جرير‏:‏ وحكمه بذلك دليل على أن المدار هنا على الاسم دون المنفعة وقد أوضحه في خبر آخر بقوله الإبهام والخنصر سواء ولا شك أنّ في الإبهام من المنافع والجمال ما ليس في الخنصر إذ معظم عمل الآدمي في نحو كتابة وعلاج كل صناعة إنما هو ‏[‏ص 446‏]‏ بالإبهام والتي يليها وليس للخنصر من الجمال شيء وعلى منوال ذلك دية جميع الأضراس والأنياب سواء‏.‏

- ‏(‏حم د ن‏)‏ وكذا ابن ماجه وابن حبان ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر‏:‏ حديث حسن‏.‏

5909 - ‏(‏في الأنف الدية إذا استوعى‏)‏ كذا هو بخط المصنف بالعين والظاهر أنه سبق قلم وأنه بالفاء ‏(‏جدعة مئة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس‏)‏ هي الطبقة التي تنفذ إلى الجوف يقال جفته إذا أصبت جوفه واجفته الطعنة وجفته بها والمراد بالجوف هنا كل ما له قوة محيلة كبطن ودماغ ‏(‏وفي المنقلة خمس عشرة‏)‏ أي ما ينقل العظم عن موضعه ‏(‏وفي الموضحة خمس وفي السنّ خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر‏)‏‏.‏

- ‏(‏هق عن عمر‏)‏ بن الخطاب رضي اللّه عنه ورواه عنه أيضاً باللفظ المذكور البزار، قال الهيثمي‏:‏ وفيه محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات‏.‏

5910 - ‏(‏في الإنسان ستون وثلاث مئة مفصل‏)‏ وفي رواية ست مئة وستون قالوا‏:‏ وهي غلط ‏(‏فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة‏)‏ قالوا‏:‏ ومن يطيق ذلك‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏النخاعة‏)‏ أي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع، والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة ‏(‏في المسجد يدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر‏)‏ للشكر لأنها لم تشرع جابرة لغيرها بخلاف الرواتب ‏(‏فركعتا الضحى تجزئ عنك‏)‏ وخصت الضحى بذلك لتمحضها‏.‏

- ‏(‏حم‏)‏ في الأدب ‏(‏حب عن بريدة‏)‏ بن الحصيب قال المناوي‏:‏ فيه علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم وقواه غيره‏.‏

5911 - ‏(‏في الإنسان ثلاثة‏)‏ من الخصال ‏(‏الطيرة‏)‏ بكسر ففتح التشاؤم بالشين يعني قلما يخلو الإنسان من طيرة ‏(‏والظن‏)‏ يعني الشك العارض ‏(‏والحسد فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع‏)‏ بل يتوكل على اللّه ويمشي لوجهه حسن الظن بربه واثقاً بجميل صنعه ‏(‏ومخرجه من الظن أن لا يتحقق‏)‏ ما خطر في قلبه ويحكم به ‏(‏ومخرجه من الحسد أن لا يبغي‏)‏ على المحسود والمؤمنون متفاوتون في أحوالهم فمنهم الضعيف إيمانه والقوي والعالي والداني فوصف المتوسطين منهم بقوله ومخرجه من الحسد إلخ وهذا الحسد المذموم الذي يتعين مجاهدة النفس عنه وكذا إذا أساء ظنه بأخيه طالبته نفسه بأن يقول فيه سوءاً فيجاهدها وكذا الطيرة تمنع عن المضي فيجاهد نفسه وأما من علت رتبته فإنه وإن اشتمل على هذه الخصال لا تذم منه لأنها تكون في أسباب الدين لا الدنيا بأن يحسده في فضيلة فيتمناها كما يشير إليه خبر لا حسد إلا في اثنتين‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

5912 - ‏(‏في البطخ‏)‏ ويقال البطيخ ‏(‏عشر خصال هو طعام وشراب وريحان وفاكهة وأشنان‏)‏ أي يغسل به الأيدي ‏[‏ص 447‏]‏ كما يغسل بالأشنان ‏(‏ويغسل البطن‏)‏ في رواية المشاة ‏(‏ويكثر ماء الظهر‏)‏ بمعنى المني ‏(‏ويزيد في الجماع ويقطع الأبردة وينقي البشرة‏)‏ إذا دلك فيه ظاهر الجسد في الحمام وفيه جواز غسل الأيدي بالبطيخ ويحتاج إلى تأويل ومن خصاله أيضاً أنه يدر البول ويصفي البشرة إذا دلك به أو ببذره مدقوقاً وإذا جفف كان أجلى وإذا ضمد بلحمه أورام العين سكن وجعها وإذا وضع قشره على يوافيخ الصبيان نفع أورام أدمغتهم ولا ينبغي أكله إلا بين طعامين لسرعة استحالته‏.‏

- ‏(‏الرافعي‏)‏ إمام الدين عبد الكريم القزويني ‏(‏فر عن ابن عباس‏)‏ مرفوعاً ‏(‏أبو عمرو النوقاني‏)‏ بفتح النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد الألف نون نسبة إلى نوقان إحدى مدينتي طوس نسب إليها جماعة من العلماء ‏(‏في كتاب البطيخ عنه موقوفاً‏)‏ قال بعضهم‏:‏ لا يصح في البطيخ شيء‏.‏

5913 - ‏(‏في التلبينة شفاء من كل داء‏)‏ كما مر توجيهه غير مرة حساء من نخالة ولبن وعسل أو من نخالة فقط وأنها تشد قلب الحزين كما في القاموس وغيره‏.‏

- ‏(‏الحارث‏)‏ بن أبي أسامة ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك ورواه عنه الديلمي أيضاً‏.‏

5914 - ‏(‏في الجمعة‏)‏ أي في يومها ‏(‏ساعة‏)‏ أي لحظة لطيفة ‏(‏لا يوافقها‏)‏ أي لا يصادفها ‏(‏عبد‏)‏ مسلم ‏(‏يستغفر اللّه‏)‏ أي يطلب منه الغفران‏:‏ الستر لذنوبه ‏(‏إلا غفر له‏)‏ وفيها أكثر من أربعين قولاً أرجحها ثلاثة‏:‏ الأول أنها تنتقل كليلة القدر ورجحه المحب الطبري تبعاً للحجة، الثاني أنها آخر ساعة من النهار واختاره أحمد ونقله العلائي عن الشافعي، الثالث ما بين قعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة وصححه النووي، قال ابن حجر‏:‏ وما عدا الثلاثة ضعيف أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف قال عياض‏:‏ وليس معنى هذه الأقوال أن كله وقت لها بل أنها في أثناء ذلك الوقت لقوله في رواية وأشار بيده يقللها وفائدة إبهامها بعث الدواعي على الإكثار فيها من الصلاة والدعاء ولو بينت لاتكل الناس عليها وتركوا ما عداها فالعجب مع ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها واستشكل ما اقتضاه الخبر من حصول الإجابة لكل داع مع اختلاف الزمن باختلاف البلاد والمطالع وساعة الإجابة متعلقة بالأوقات وأجيب باحتمال كونها متعلقة بفعل كل مصلّ كما في نظيره في ساعة الكراهة وفيه فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة وفضل الدعاء فيه وندب الإكثار منه وبقاء الإجمال بعد المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وغير ذلك‏.‏

- ‏(‏ابن السني عن أبي هريرة‏)‏ ورواه مسلم بلفظ إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل اللّه شيئاً إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة‏.‏

5915 - ‏(‏في الجنة مئة درجة‏)‏ سبق أنه لا تعارض بينه وبين الأخبار الدالة على زيادة درجتها على المئة لخبر إن قارئ القرآن يصعد بكل آية معه درجة حتى يقرأ آخر شيء معه لأن تلك المئة درجات كبار وكل درجة منها تتضمن درجات صغاراً ‏(‏ما بين كل درجتين مئة عام‏)‏ وفي رواية خمس مئة وفي أخرى أزيد وأنقص ولا تناقض لاختلاف السير والسرعة والبطء والنبي صلى اللّه عليه وسلم ذكر ذلك تقريباً للأفهام أو خطاباً لكل مؤمن بما يليق به من المقام‏.‏

- ‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏ وحسنه ورمز المصنف لحسنه‏.‏

5916 - ‏(‏في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون‏)‏ مجازاة لهم على ما كان يصيبهم من العطش ‏[‏ص 448‏]‏ في صيامهم قال الحكيم الترمذي‏:‏ وسائر الأبواب مقسومة على أعمال البر باب الصلاة، باب الزكاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الحج، باب العمرة، باب الكاظمين الغيظ، باب الراضين، باب من لا حساب عليه، باب الضحى، باب الفرح، باب الذاكرين، باب الصابرين، والظاهر أن الأبواب الأصول ثمانية وما زاد عليها كالخوخ المعهودة ثم إنه لم يقل يسمى باب الريانين لأن أل فيه للجنس والعموم مع المبالغة فهو أبين منه وأبلغ ولأن باب فعلان لم ينقل فيه جمع السلامة فقلما يقال في سكران سكرانين ذكره السهيلي‏.‏

- ‏(‏خ عن سهل بن سعد‏)‏ الساعدي وفي الباب غيره أيضاً‏.‏

5917 - ‏(‏في الجنة باب يدعى الريان‏)‏ مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين ‏(‏يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لا يظمأ أبداً‏)‏ قال السهيلي‏:‏ لم يقل باب الري لأنه لو قاله دلّ على أن الري مختص بالباب فما بعده ولم يدل على ري قبله وأما الريان ففيه إشعار بأنه لا يدخله إلا ريان بحيث لم يصبه من حر الموقف ما أصاب الناس من الظمأ‏.‏

- ‏(‏ت ه عنه‏)‏

5918 - ‏(‏في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن‏)‏ أي يجامعهم المؤمن، فالطواف هنا كناية على المجامعة وفي رواية الشيخين الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً وفي البخاري طولها ثلاثون ميلاً قال ابن القيم‏:‏ وهذه الخيام غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شط الأنهار وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الحواري ينشأ خلق حور العين إنشاءاً فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الخيام‏.‏

- ‏(‏حم م ت عن أبي موسى‏)‏ الأشعري‏.‏

5919 - ‏(‏في الجنة مئة درجة‏)‏ المراد بالمئة التكثير وبالدرجة المرقاة ‏(‏ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض‏)‏ هذا التفاوت يجوز كونه صورياً وكونه معنوياً ويكون المراد بالدرجة المرتبة فالأقرب إليه سبحانه يكون أرفع درجة ممن دونه ‏(‏والفردوس أعلاها درجة‏)‏ والأعلى أبعد من الخلل من الأدنى والأطراف ‏(‏ومنها تفجر‏)‏ أي تتفجر ‏(‏أنهار الجنة الأربعة‏)‏ نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل فهي أربعة باختلاف الأنواع لا باعتبار تعداد الأنهار، إذ كل نوع له أنهار لا نهر ‏(‏ومن فوقها يكون العرش‏)‏ أي عرش الرحمن ‏(‏فإذا سألتموا اللّه‏)‏ الجنة ‏(‏فاسألوه الفردوس‏)‏ لأنه فضلها وأعلاها قال ابن القيم‏:‏ لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه مما الجنان بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفاً له دون ما تحته من الجنان ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها كان الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج درجة فوق درجة كما يقال للقارئ اقرأ وارق‏.‏

- ‏(‏حم ت ك عن عبادة بن الصامت‏)‏ قال المناوي‏:‏ هذا الحديث لم أقف عليه في الصحيحين ولا أحدهما‏.‏

‏[‏ص 449‏]‏ 5920 - ‏(‏في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت‏)‏ قال الطيبي‏:‏ ما هنا موصولة أو موصوفة وعين وقعت في سياق النفي فأفاد الاستغراق والمعنى ما رأت العيون كلهن ولا عين واحدة منهن فيحتمل نفي الرؤية والعين أو نفي الرؤية فحسب والمراد عيون البشر وآذانهم كما مر ‏(‏ولا خطر على قلب بشر‏)‏ من باب قوله تعالى ‏{‏يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم‏}‏ أي لا قلب ولا خطور فجعل انتفاء الصفة دليلاً على انتفاء الذات أي إذا لم تحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب وخص البشر هنا دون القرينتين قبله لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون به بخلاف الملائكة‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏طس‏)‏ كلاهما ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ الخدري قال الهيثمي‏:‏ رجال البزار رجال الصحيح وقال المنذري‏:‏ رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح‏.‏

5921 - ‏(‏في الحبة‏)‏ في رواية لمسلم إن في الحبة ‏(‏السوداء‏)‏ وهي الشونيز كما في صحيح مسلم ‏(‏شفاء من كل داء‏)‏ بالمد ‏(‏إلا السام‏)‏ والسام الموت ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وأخرج العسكري عن الأصمعي قال‏:‏ عنى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم به ـ أي السام ـ الموت‏.‏ ولم يسمع قبله ولا سمعته في شعر ولا في كلام جاهلي اهـ‏.‏ وأخرج عن ابن الأعرابي قال‏:‏ لم يسمع في كلام الجاهلية في شعر إنما هو إسلامي قال‏:‏ وهذا عجيب ولم يأت في شيء جاهلي وفيه أن الموت داء من جملة الأدواء، والشونيز كثير المنافع، وقوله من كل داء من قبيل ‏{‏تدمر كل شيء بأمر ربها‏}‏ أي كل شيء يقبل التدمير وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام قال الخطابي‏:‏ هذا من العموم الذي أريد به الخصوص ولا يجمع في طبع شيء من النبات كالشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من كل ورطوبة وبرودة وبلغم لأنه حار يابس فيشفي ما يقابله لأن الدواء بالمضاد والفداء بالمشاكل‏.‏

تنبيه‏:‏ قال بعض العارفين‏:‏ جرت عادة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أن يحيل على الأدوية المفردة كالسناء والحبة السوداء لأنها جامعة وذرات حرف واحد ولا يحيل على مركبات الأدوية كما يضعه الأطباء لأنه صاحب جوامع التكلم ‏.‏

فائدة‏:‏ رأيت بخط الحافظ شيخ الإسلام الولي العراقي ما نصه‏:‏ قال ابن ناصر‏:‏ لم يصح عن المصطفى صلى اللّه عليه سلم شيء فيما يروى في ذكر الحبوب إلا حديث الحبة السوداء وحده وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام‏.‏

- ‏(‏حم ق‏)‏ كلهم في الطب ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولفظ ابن ماجه عليكم بالحبة السوداء إلخ‏.‏

5922 - ‏(‏في الحجم شفاء‏)‏ لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال الموفق البغدادي‏:‏ الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون الفصد لأن العرب ما كانت تعرف إلا الحجامة غالباً وقال ابن القيم‏:‏ التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم أنفع للصبيان‏.‏

- ‏(‏سمويه حل والضياء‏)‏ المقدسي ‏(‏عن عبد اللّه بن سرجس‏)‏ ورواه مسلم من حديث جابر بلفظ إن في الحجم شفاء وقد تقدم‏.‏

5923 - ‏(‏في الخيل السائمة في كل فرس دينار‏)‏ يغارضه خبر عفوت عن الخيل والرقيق وخبر ليس في الخيل والرقيق ‏[‏ص 450‏]‏ زكاة وخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏.‏

- ‏(‏قط هق عن جابر‏)‏ قضية تصرف المصنف أن مخرجه خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل قال الدارقطني عقبه‏:‏ تفرد به فورك بن الخضرم عن جعفر بن محمد وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء وقال الذهبي في التنقيح‏:‏ إسناده مظلم وفيه فورك بن الخضرم اهـ‏.‏ وفي الميزان عن الدارقطني فورك ضعيف جداً ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف جداً وقال الهيثمي‏:‏ فيه ليث بن حماد وفورك كلاهما ضعيف‏.‏

5924 - ‏(‏في الخيل وأبوالها وأرواثها كفّ من مسك الجنة‏)‏ أي مقدار قبضة والأولى في مثل هذا أن يفوّض فهمه إلى الشارع وتترك التعسفات في توجيهه‏.‏

- ‏(‏ابن أبي عاصم في الجهاد عن عريب‏)‏ بفتح المهملة وكسر الراء ‏(‏المليكي‏)‏ بضم ففتح بضبط المصنف شامي قال البخاري‏:‏ يقال له صحبة قال الذهبي‏:‏ له حديث من وجه ضعيف انتهى وأشار به إلى هذا الحديث‏.‏

5925 - ‏(‏في الذباب في أحد جناحيه‏)‏ قيل وهو الأيسر ‏(‏داء‏)‏ أي سم كما جاء هكذا في رواية ‏(‏وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الإناء‏)‏ أي الذي فيه مائع كعسل ‏(‏فارسبوه‏)‏ أي اغمسوه يقال رسب الشيء رسوباً ثقل وصار إلى أسفل وفيه أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه لأن الشارع لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأنه إفساد واعتراضه بأنه لا يلزم من غمسه موته فقد يغمسه برفق وبأن الحديث غير مسوق لبيان النجاسة والطهارة بل لقصد بيان التداوي من ضرر الذباب أجيب بأنه وإن كان كذلك لكن لا يمنع أن يستنبط منه حكم ‏(‏فيذهب شقاؤه بدائه‏)‏‏.‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في التاريخ ‏(‏عن علي‏)‏ ورواه أحمد والنسائي عن أبي سعيد بلفظ أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يدس السم ويؤخر الشفاء‏.‏

5926 - ‏(‏في الركاز‏)‏ الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض ‏(‏الخمس‏)‏ بضمتين وقد تسكن الميم وإنما كان فيه الخمس لا نصف عشره لسهولة أخذه ولأنه مال كافر فنزل واجده منزلة الغانم فله أربعة أخماسه‏.‏

- ‏(‏ه عن ابن عباس طب عن أبي ثعلبة‏)‏ الخشني ‏(‏طس عن جابر وعن ابن مسعود‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه يزيد بن سنان وفيه كلام‏.‏

5927 - ‏(‏في الركاز‏)‏ بكسر الراء وتخفيف الكاف ‏(‏الخمس‏)‏ مذهب الأئمة الأربعة أن فيه الخمس لكن شرط الشافعي النصاب والنقدين لا الحول‏.‏